٤ ـ ( باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه )
[ ٢٢٩١٢ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار ».
[ ٢٢٩١٣ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».
[ ٢٢٩١٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، وإذا انطمس (١) الانف ففيه خمسون دينارا.
[ ٢٢٩١٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فان برئت والتأمت
__________________
الباب ٤
١ ـ كتاب الديات ص ١٣٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.
(١) في المصدر فطس.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.