الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».
٤٢ ـ ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى )
[ ٢٣٠٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها ».
[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.
[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ ـ البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين
__________________
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
٤ ـ المقنع ص ١٨٨.
٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.