احدى القصبتين خمس دية اليد ».
[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد ».
[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد ».
[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة (١) فديتها ربع دية كسرها ».
١٢ ـ ( باب ديات أصابع اليدين )
[ ٢٢٩٤١ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون (١) دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] (٢) خمس دية الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
(١) في المصدر : نافذة.
الباب ١٢
١ ـ كتاب الديات ص ١٤٣.
(١) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.
(٢) أثبتناه من المصدر.