الجميع الدية ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا قال الميت : فلان قتلني ، فهو لطخ تجب معه القسامة.
٩ ـ ( باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح )
[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح قال : وأفتى ( عليه السلام ) يعني عليا ( عليه السلام ) في الجسد ، وجعله ستة فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن ، والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس ، جعل على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين ، ( و ) (١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح ) (٢) ، بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه (٣) على ستة نفر ، والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن والبحح ، ونقص اليدين والرجلين ، فهذه ستة اجزاء الرجل ، فالدية في النفس ألف دينار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) « القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، وذلك في القسامة في العين (٤) ».
__________________
الباب ٩
١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : وعلى الجراح.
(٣) في المصدر : فيحاسبه.
(٤) في المصدر : العينين.