[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد (١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».
وقال ( عليه السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس (٢) ».
وقال : « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام ».
[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه (١).
١٣ ـ ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )
[ ٢٢٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه (١) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا
__________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) نفس المصدر : ص ٤٢.
(٣) نفس المصدر ص ٣٧.
٥ ـ المقنع ص ١٤٤.
(١) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه.