مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستدرك الوسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد (١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».

وقال ( عليه السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس (٢) ».

وقال : « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه (١).

١٣ ـ ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )

[ ٢٢٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه (١) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا

__________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر : ص ٤٢.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٥ ـ المقنع ص ١٤٤.

(١) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه.