٢٧ ـ ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )
[ ٢٢٠٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.
٢٨ ـ ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون
جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني )
[ ٢٢٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة : « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».
[ ٢٢٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان زنى العبد أو (١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين ».
[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :
__________________
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) في المصدر : و.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.