مستدرك الوسائل [ ج ١٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستدرك الوسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

٢٧ ـ ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )

[ ٢٢٠٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

٢٨ ـ ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون

جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني )

[ ٢٢٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة : « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ ٢٢٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان زنى العبد أو (١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :

__________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٤٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) في المصدر : و.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.