نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث (٤) دية اليد ، مائة دينار وستة وستون (٥) دينارا وثلثا دينار ».
وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] (٦) وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون (٧) دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة (٨) فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ».
[ ٢٢٩٣٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] (١) فديته ثلث دية النفس ، وفي
__________________
(٤) في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».
(٥) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».
(٦) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.
(٧) في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٣٥.
(٨) في المصدر : نافذة.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٤.
(١) أثبتناه من المصدر.