.................................................................................................
______________________________________________________
يحكم بطهارة الجلود واباحة استعمالها واستعمال اللحوم وغيرها بمجرد كونه في سوق المسلمين أو بيدهم.
على أن كثيرا من الأصحاب يكفر غير المحقّ الّا ان لا يراه سوق المسلمين ، والظاهر أنه ليس كذلك.
ووجه اقتضاء القاعدة المذكورة ذلك أن كونه مذبوحا ومنحورا على الوجه الشرعي موقوف على أمور متعددة ، والأصل عدم ذلك كلّه.
وان كان لي فيها (فيه ـ خ) تأمّل كما أشرنا إليه مرارا من ان الأصل الحلّ والطهارة.
ويدل عليه عموم الخلق (١) للإنسان ، وحلّ الجميع لهم الّا ما خرج بالدليل ، وحصر المحرمات في أمور (٢) ، فلم يحرم الّا مع العلم بانتفاء الحلّ فان مجرّد الاحتمال كاف في الطهارة ، ويحتمل في الحلّ أيضا.
وان قلنا ان ما قالوه أوجه بالنسبة إلى عدم الذبح والنحر ، فان الموت محرّم ومنجّس الّا مع تحقق التذكية ، فتأمّل.
الّا انه قد وردت الروايات بذلك ، وقد مضى في بحث لباس المصلّي بعضها ، مثل صحيحة البزنطي في الكافي والتهذيب (٣).
ويدلّ عليه أيضا مثل حسنة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ـ هي صحيحة في الفقيه ـ أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحم (اللحوم ـ خ ئل) من الأسواق (السوق ـ خ ئل) ولا يدرون (لا يدرى ـ خ ئل) ما صنع القصّابون؟ قال : كل
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ـ البقرة : ٢٩.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) إلى آخر الآية.
(٣) راجع مجمع الفائدة ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧.