.................................................................................................
______________________________________________________
إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (١).
الظاهر أن التعبير في العبارات بالشراء ـ للروايات ، وسببه فيها ـ الإشارة إلى تحريم شراء الميتة.
فعلى ما فهمت لا بدّ من النقض إمّا في القاعدة المقررة المقتضية ، أو (٢) هذا الحكم ودليله من الروايات ، ولما ثبت هذا الحكم لصحّة الروايات ، فلا بدّ من القدح والتصرف فيها وهو مؤيد لما ذكرناه فيها من التأمّل ، فعلم من الحكم ورواياته وهن في تلك القاعدة كالوهن في القول بكفر غير المحقّ ونجاسته فتأمّل.
وقد بالغ في الدروس في هذا الحكم ، وقال : ويحلّ أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وان جهل حاله ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحبّ وان كان البائع غير معتقد للحقّ ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين (الكتابيّ ـ خ) على الأصح (٣).
وأنت تعلم أن كثيرا من المسلمين يستحلّون ما لا يستحلّه أهل الحقّ ، مثل الأرنب. وكلامه ظاهر في انه لا يحتاج إلى العلم بأنه مأكول اللحم ، وانه لا يستحب السؤال أيضا عن بيان هذا الحيوان فضلا عن كيفيّة ذبحه.
وفي شرح الشرائع أكثر (٤) ، قال : بل لو قيل بالكراهة لكان وجيها
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٤.
(٢) عطف على القاعدة يعني أو النقض في هذا الحكم يعني جواز الشراء من أسواق المسلمين مع عدم التذكية.
(٣) إلى هنا عبارة الدروس.
(٤) يعني مبالغة الشهيد الثاني في شرح الشرائع في هذا الحكم أكثر من مبالغة الشهيد الأول في الدروس فان الدروس حكم بعدم استحباب السؤال فقط وشارح الشرائع لم يكتف بذلك بل حكم بكراهة السؤال.