.................................................................................................
______________________________________________________
)وجها ـ خ ل) للنهي عنه في الخبر ، وأقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
وقال في شرح الشرائع أيضا : لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم الإسلام ومجهوله ، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحلّ ذبيحة الكتابي وغيره على أصحّ القولين ، عملا بعموم النصوص والفتاوى.
ثمّ قال : واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحلّ ذبائحهم فلزم على هذا انه لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك (١).
وليت شعري كيف صار سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقرّرة وما ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد ، والمذاهب المتشتتة؟ ومن اين سقط الاحتياط ، والزهد ، والورع ، والملاحظة حتى قالوا : إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة ، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا (٢).
بل قيل عن مطلق المتهم (٣) ، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة ، والمعاملة معهم ، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم (٤) مع عدم العلم بالتحريم ، وإخراج خمسه استحبابا (٥) لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب (٦) بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة (٧).
__________________
(١) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(٢) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب الأسئار ج ١ ص ٦٩.
(٣) راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٤٢٢.
(٤) راجع الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٥٦.
(٥) راجع الوسائل باب ٤٨ حديث ٥ من أبواب ما يكتسب به ج ٣ ج ١٢ ص ١٤٦.
(٦) كما عن شرح الشرائع.
(٧) كما عن تحرير العلامة.