.................................................................................................
______________________________________________________
على أن في أكثر الأخبار الصحيحة (ليس عليكم المسألة) (١).
والظاهر أن نفي السؤال في رواية الفضيل وصاحبيه (٢) ليس للتحريم والكراهة ، بل لنفي الوجوب المتوهم ، فإنه أمر مستبعد فيحل السؤال ، فذلك رخصة لا عزيمة على الظاهر.
وان الاخبار غير ناصّة في التعميم الذي ذكروه ، بل قابلة للتخصيص بمثل ما (إذا علم بعبد أهله) (٣) أو (لم يعلم عدمه بشرائط الذباحة) كما أشار إليه في التحرير ، لما مرّ ، ومثل هذا التخصيص غير عزيز ولا مستبعد فتأمّل.
مع انه قال بعد ذلك في الدروس : (ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ تناولها الّا مع العلم بان مباشرها أهل الحق ، أو قرينة الحال).
لكن هنا جوّز (مع القرينة وبالغ بعض ولم يقبل القرينة) بل قال : ولو كان جلد المصحف مطروحا في مسجد يحكم بنجاسة الجلد.
والظاهر أن الأمر ليس كذلك ، فان المطروح في بلاد المسلمين وبيوتهم ومحلاتهم وأسواقهم وطرقهم التي لا يصل إليها كافر محكوم بطهارته.
وبالجملة القرينة الظاهرة متبعة كما في اللحم الذي يباع في أسواق المسلمين ، إذ لا خصوصيّة للسوق ولا لليد ، بل المدار على الظاهر وترجيحه على
__________________
(١) يريد قدس سرّه انهم عليهم السّلام نفوا عدم وجوب السؤال لا عدم جوازه أو استحبابه فضلا عن كراهته فراجع الوسائل باب ٥ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٧١.
(٢) يعني زرارة ومحمّد بن مسلم فراجع باب ٢٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٤.
(٣) هكذا في النسخ ، وفي هامش المطبوعة (معرفة ـ ظ) يعني بدل (بعبد) وحاصل مراده قدّس سرّه ان اخبار حجّية سوق المسلمين ليست بمصرّحة بالتعميم في مطلق السوق أعم من ان يكون عالما بمعرفة الذابح شرائط التذكية وعدمها بل قابلة للتخصيص بأحد أمرين (أحدهما) التخصيص بالعالم (ثانيهما) التخصيص بما إذا لم يعلم عدم علم الذابح بشرائط التذكية كما قيّد في التحرير بعدم كون المسلم ممن لا يستحل الميتة ـ والله العالم. وفي بعض النسخ المخطوطة (تقيد) بدل (بعيد).