.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مسلم ذبح فسمّى فسبقت مديته (السكين بحديها ـ كا ـ حديدة ـ يب خ ل كا) ، فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل (١).
وهما صحيحتان في الفقيه.
ورواية مسعد بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسئل عن رجل يذبح فأسرع (فيسرع) السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحيّة (٢) لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك (٣).
وفي هذه والأولى دلالة على البأس في الفعل والأكل مع التعمد ، ولكنهما ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والأكل ، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة لعلّ هذا نظر المصنف.
ويمكن دفع العمومات والأصل بالاخبار ، وكذا دفع انه حصل الموت وزال استقرار الحياة ، فإن ذلك لا يدل على عدم التحريم بدليل آخر ، بل على عدم التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وان لم تكن هذه الاخبار صريحة في التحريم ولكنها مع ما تقدم في النخع تدل على تحريم الفعل.
وفي تحريم الذبيحة تأمل وان لم يثبت ، ولكن الأحوط اجتنابها ، بل ولا يبعد كراهتها أيضا مثل الفعل فتأمّل.
والظاهر ان السلخ مكروه قبل أن يبرد ، وكذا أكله حينئذ لعدم دليل صالح للتحريم.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٩.
(٢) الوحيّ بتشديد الياء ، السريع ، ومثله موت وحيّ مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة وحيّة أي سريعة (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٩.