.................................................................................................
______________________________________________________
وقول الأصحاب بالكراهة مستند إلى مرفوعة محمّد بن يحيى ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : الشاة ذبحت (إذا ذبحت الشاة ـ ئل) وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها (١) (لم يحل أكلها ـ ئل).
كأنّ المراد بقوله : (أو سلخ شيء منها) قطع شيء منها وان كان لحما ، وهو دليل قوله (٢) : (أو قطع شيء منها).
وهذه تدلّ على تحريم الذبيحة ، وحملت على الكراهة لعدم صحّة السند مع ما تقدم.
ولا ينفع في الصحّة ، كون معنى (رفعه) في الاصطلاح أنه أسنده ، لعدم العلم بالإسناد ، فمعنى القدح فيه بإرساله كما فعله المصنف انه غير مسند صحيح يوجب العلم أو الظن ، وليس بمعلوم الاسناد عندنا ، لا ان محمّد بن يحيى ما أسنده وحذفه ، فلا يرد اعتراض الشارح (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٨.
(٢) يعني قول المصنف هنا.
(٣) الأولى نقل كلام الشارح بتمامه ليتّضح الحال قال : الثاني سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ، فيه أيضا قولان : أحدهما التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : الشاة إذا ذبحت أو سلخت أو سلخ شيء منها قبل ان تموت فليس يحلّ أكلها. والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر للأصل وضعف الرواية بالإرسال فلا تصلح دليلا على التحريم ، بل الكراهة للتسامح في دليله وذهب الشهيد الى تحريم الفعل دون الذبيحة (اما الأول) فلما فيه من تعذيب الحيوان ، المنهي عنه (واما الثاني) فلعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ، وأجاب عن إرسال الحديث أنّ المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث ان قوله : (رفعه بمعنى أسنده فلا يكون مرسلا (وفيه) انه مع تسليمه لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الإرسال لان الواسطة مجهولة الحال وذلك كاف في الإرسال ، كما إذا رواه عن رجل ، أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلك (انتهى).
وحاصل ما أفاده الشارح قدّس سرّه هنا ان القادح عدم صحّة سندها وعدم إيجابها العلم أو الظن لا