.................................................................................................
______________________________________________________
الحلّ ، لانّه مع قصور الزمان عن التذكية ، في حكم خروجه ميّتا من غير حياة ، إذ لا يمكن ذبحه فهو كالخارج ميّتا.
و (١) عدمه ، لإطلاق الأصحاب انه لا بدّ من التذكية إذا خرج حيّا.
ويمكن ان يستدل على الأول بما تقدم من الأخبار ، فإنها تدل بظاهرها على الحلّ وان خرج حيّا ولم يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالإجماع وغيره وبقي الباقي.
ويؤيّده ، الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات.
ويؤيّد الثاني انه ميّت ، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك حيوان (٢) عثر ولم يتمكّن من تذكيته لقلّة زمانه لم يصر حلالا ، بل هو ميّت وهو ظاهر فتأمّل ولا شك أنّ الاجتناب أحوط.
واعلم أنه على تقدير الحلّ لم يشترط فيه سرعة شقّ جوف امّه وبطنها وإخراج الجنين ، لاحتمال ان يكون حيّا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم ، لما تقدّم (٣)
مع احتمال اشتراط ذلك ، فعلى تقدير حلّه حينئذ انّما يكون مع بذل وسعه بأنّ يشق بطنه في الحال بعد الذبح ، فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حلّه اشتراط المبادرة ، وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميّتا حلّ لأصالة عدم ولوج الروح وان كان الفرض بعيدا (٤).
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه الحلّ وهو الوجه الثاني.
(٢) كذا في النسخ والصواب حيوانا بالنصب.
(٣) من الأصل والأدلة هكذا في هامش بعض النسخ.
(٤) الى هنا عبارة شرح الشرائع يعني المسالك.