.................................................................................................
______________________________________________________
الاتجاه غير ظاهر وحينئذ المتجه على قول الشيخ والجماعة ، التحريم كما هو مقتضى دليلهم ، نعم لو قالوا بحلّه يحتمل ذلك.
وكذا الحلّ حال الاشتباه غير ظاهر عندهم ، لما أشرنا فتأمّل.
وان (١) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تمام الخلقة والاشعار والأوبار محلّ التأمّل ، فإن الظاهر انه يلج حينئذ البتة وان لم يكن دائما فلا شك انه الغالب ، فحمل تلك الأخبار الكثيرة على ما إذا لم يلج الروح الذي نادر ، بعيد جدا ، فهذا ممّا يضعف قوله فتأمّل.
وانه إذا خرج ولم يعلم ولوج الروح وعدمه مع كونه تامّا ، فالظاهر انه حلال عند الشيخ والجماعة أيضا لما تقدّم من الأدلّة ، وأصل عدم ولوج الروح.
ولكن الظاهر ان الفرض بعيد لو أمكن ، فالمناسب لقول الشيخ والجماعة التحريم ، لان الظاهر ولوج الروح والموت بعده فتأمّل ولا شك ان الاجتناب أحوط وان معنى قوله صلّى الله عليه وآله وقولهم عليهم السّلام : ذكاة الجنين ذكاة امّه ، أنّ ما يحلّ الجنين إذا خرج عن بطن امّه ، هو ذكاة أمّه بقطع الأعضاء الأربعة المقرّرة أو نحرها ، ونحوها ممّا يحلّل من التذكية الشرعيّة.
فالذكاة الاولى مجاز ، والمراد منها المحلّل ، والثانية حقيقة أي التذكية الشرعيّة ويحتمل ارادة المجاز فيهما ، وهو ظاهر.
هذا على القراءة بالرفع فيها على ما هو المشهور.
واما على قراءة نصب الثانية ، فكأنها منصوبة على تقدير فعل وحرف فتكون منصوبة بنزع الخافض. والتقدير : ذكاة الجنين تحصل في ذكاة امّه أو بذكاته ،
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه أنه على تقدير الحل ، وكذا قوله قدّس سرّه وانه إذا خرج إلخ وقوله قدّس سرّه وان معي قوله.