.................................................................................................
______________________________________________________
والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم رجال العامة ، وما يختصّون بنقله لا يلتفت إليه.
وأنت تعلم أنهم لا يختصّون بنقله.
ويمكن حمله أيضا على الكراهة مثل ما تقدم ، ولعل مقارنته بالمحرّمين (١) منعة عن ذلك.
ولكن التقيّة أيضا بعيد من غير سؤال (٢) ، وكذا اسناد تحريم شيء إليه صلّى الله عليه وآله من غير ظهور ضرورة ، فردّه أولى كما أشار إليه.
وأنت تعلم أيضا أنه لا ينبغي حمل النهي في الخبرين الأوّلين على كراهة لحمها مطلقا ، بل على المبالغة لحفظها وبقائها ليركب ويحمل وينتفع بظهرها ، للتصريح بذلك في الاخبار المتقدمة وهنا أيضا صرح بالنهي يوم خيبر ، وهو مشعر به ، نعم في قوله : (لا تأكلها الّا ان تضطرّ إليها) (٣) و (لا تأكلها الّا ان يصيبك ضرورة) (٤) دلالة على الكراهة مطلقا لا من حيث الظهر فقط ، بل على الحرمة فيحمل عليها للجمع ، فإنه قد فهم عدم التحريم ممّا تقدم ، وان قوله عليه السّلام في الأول : (انما الحرام ما حرّمه الله في كتابه واقرأ هذه الآية) (٥) عام مخصوص بما علم تحريمه بغيرها فهو عام مخصّص كسائر العمومات المخصّصة.
أو يدعي تحريم جميع المحرّمات من القرآن من مثل قوله : (الخبائث) (٦)
__________________
(١) يعني حرمة الجرّي ، والضب.
(٢) يعني لم يسأل أحد الإمام عليه السّلام كي يصح حمل الجواب على التقية من السائل.
(٣) راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦.
(٤) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٣.
(٥) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٣.
(٦) في قوله تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) ، الأعراف : ١٥٧.