.................................................................................................
______________________________________________________
وادعى خبث الجميع ، أو من موضع آخر يفهمه هو وأهل بيته عليهم السّلام.
ويمكن أيضا حملها ـ للجمع بين الأدلّة ـ على التقيّة باعتبار أوّلها ، ويكون الاحتجاج باعتبار آخرها : (وليست الحمر بحرام) (١) ولا تحمل على التقيّة ، لعدم الضرورة فتأمّل ، ولا يضرّ دلالة أوّلها على عدم تحريم السباع وغيره من المحرّمات المذكورة ، لعلّه الباعث للشيخ على حملها على الحرام المغلّظ.
ويمكن أيضا أن يقال : لا تدلّ على نفي التحريم عنها إذ ما قال : (انها ليست بحرام) (٢) ، بل قال : (انّما الحرام ما حرّمه الله) انظر ان كان شيء حرّمه ، فهو حرام والّا فحلال.
وحينئذ قد يكون المسؤولات من السباع وغيره حراما في القرآن بقوله : (ويحرم عليهم الخبائث) (٣) ولم يكن مباحا أصلا ، وكذلك (كل ـ خ) المسؤول ليس كذلك ، ولهذا أفرد بعد ذلك ذكر الحمر بنفي التحريم ، وما ذكر السباع وغيرها من المحرّمات المذكورة أوّلا في السؤال.
وقال الشيخ ـ بعد نقل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ـ : قوله عليه السّلام : (ليس الحرام الّا ما حرّمه الله في كتابه) (٤) المعنى فيه : انه ليس الحرام المخصوص المغلّظ الشديد الحظر الّا ما ذكره الله في القرآن وان كان فيما عداه أيضا محرّمات كثيرة الّا انه دونه في التغليظ.
وأيّده برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدوابّ لحم الأرنب ، والضّبّ ، والخيل ، والبغال ، والحمير وليس بحرام
__________________
(١) كما في جزء من باب ٥ من أبواب الأطعمة من الوسائل ج ١٦ ص ٣٢٧.
(٢) كما أشار عليه السّلام أيضا بقوله : (ولم يقل : انها حرام) كما في جزء ٢ من باب ٤ منها ص ٣٢٣.
(٣) الأعراف : ١٥٧.
(٤) كما في حديث ٦ من باب ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٧.