.................................................................................................
______________________________________________________
الكراهة وهو تحكّم.
واما دليل التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام انه قال : لا يحلّ شيء من الغربان ، زاغ ولا غيره (١) وهو نص في الباب.
وما روي عنه صلّى الله عليه وآله اتى بغراب فسمّاه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات (٢).
ولكن هذا مجهول السند ، ومثله لا يدل على العموم.
ويدلّ على التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيض الغراب ، فقال : لا تأكله (٣) فتأمّل.
ودليل الكراهة رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام ، انما الحرام ما حرّم الله تعالى في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا (٤).
لعلّها صحيحة ، ولا يضر أبان بن عثمان (٥) ، التقزّر تنفّر النفس وإبائها عن الشيء.
والعمومات (٦) ، والأصل ، وحصر المحرّمات في الكتاب وفي الاخبار المتقدمة في بحث الحمير والبغال مع تنفّر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.
(٢) كما عن شرح الشرائع.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٩.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وتقزز من الدنس وكلما يستقز عافه وتجنبه.
(٥) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان (بن عثمان ـ ئل) عن زرارة.
(٦) عطف على قوله : رواية زرارة.