.................................................................................................
______________________________________________________
بحيث لا يتعدى النجاسة غير محلّ الملاقي ، بل قد يفرض عدم التأثير أصلا فتأمّل.
وقد علم انه يجوز الاستصباح بذلك.
والظاهر انه لا خلاف في جواز الانتفاع والاستصباح بالدهن المتنجس مثل السمن والزيت ودلت على الجواز الرواية مثل ما تقدم.
وقد خصّ في أكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دون السقف ، بل نقل ابن إدريس الإجماع على ذلك ذكره في المختلف ، وردّه بخلاف الشيخ في المبسوط.
وما (١) نجد له وجها أصلا ، وما قيل في ذلك من نجاسة الدخان غير تام ، بل ولا غير معقول ، وهو ظاهر ، ولا نصّ في ذلك الآن حتى يقال : انه تعبّد محض ، فان الروايات عامة بل ظاهرة في تحت السقف.
مثل ما تقدم (٢) ، ومثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال : اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، واما الزيت فيستصبح ، وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (٣).
وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفارة والكلب تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال : لا بأس بأكله ، وعن الفارة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال علي عليه السّلام : خذ ما حولها وكل بقيّة ، وعن الفارة تموت في الزيت؟ فقال : لا تأكله ، ولكن أسرج به (٤) هذه
__________________
(١) يعني لا نجد وجها لكون الاستصباح تحت السماء فقط.
(٢) يعني صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.
(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٦١.
(٤) أورد قطعة منها في الوسائل باب ٤٥ حديث ١ وقطعة منها في باب ٤٣ حديث ٤ من أبواب الأطعمة