.................................................................................................
______________________________________________________
صريحة في طهارة الفارة.
وبالجملة دلالة الاخبار على جواز الاستصباح به تحت السقف ظاهرة لانه المتعارف فينصرف إليه ، وهو موافق لمذهب الشيخ في المبسوط مع الكراهيّة على ما نقل في المختلف ، لكنها غير ظاهرة كأنه لقولهم بالمنع.
وكذا أطلق ابن الجنيد جواز الاستصباح به ، وقوّى في المختلف أيضا الجواز مطلقا ، ولكن قال : الّا ان يعلم أو يظن بقاء شيء من عين الدهن فيحرم الاستصباح تحت الظلال حينئذ.
أصله ظاهر جيّد ، وفي الاستثناء تأمل ، إذ غاية ما يلزم من الاستصباح بما علم وجود الدهن النجس في الدخان تنجيس الإنسان ماله ، وذلك ليس بمحرّم وهو ظاهر.
فالظاهر الجواز مطلقا من غير استثناء ، لما تقدم من الاخبار.
ولعل كلام المختلف في الاستثناء محافظة لكلامهم في الجملة وتأويله به ، وكذا الكراهة المنقولة عن المبسوط غير ظاهرة فلعلّه إشارة إلى توجيه ما تخيّلوا وما يمكن ان يقال في توجيه كلامهم من الكراهة ، والعلم أو الظن ببقاء عين الدهن في الدخان لا الحكم به فتأمّل.
فالظاهر الجواز مطلقا مع كون الاجتناب عن تحت السقف أحوط وأولى لمحافظة كلام الجماعة ، إذ قد يكن لهم فيه نصّ وما وصل إلينا.
وهذا الذي نجس بالعارض ، فالظاهر ان لا نزاع في جواز بيعه أيضا إذا كان دهنا ، ولكن قالوا بشرط إعلام المشتري المسلم بذلك ، إذ قد يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة عملا بظاهر حال البالغ (البائع ـ خ ل) المسلم.
__________________
المحرّمة ج ١٦ ص ٤٦٤ وص ٤٦٢.