.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا لم يعلم ، هل يقع البيع باطلا أو يصحّ ويكون للمشتري ، الخيار بين الردّ بالأرش والفسخ ، فان المبيع معيب ، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات.
والظاهر الأوّل الّا ان لا يقال بالاشتراط ، بل واجبا غير شرط ، فالنهي لا يدلّ على التحريم الّا ان يقال : الاعلام انما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته ، فيحمل ان لا يباح الّا مع الاعلام ، ومع الترك كان حراما وصحيحا.
وأنت تعلم ان النهي هنا راجع إلى نفس البيع حينئذ ، ففي الصحّة تأمل يعلم من الأصول ، وقد مرّ البحث فيه مرارا فتأمّل.
وهل حكم غير الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم لا؟ قيل : يختص به ، لعدم ظهور انتفاع في غيره.
والظاهر ، الجواز لعموم أدلّة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر ، هذا في المتنجّس.
واما النجس كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة ـ خ) سواء قطعت من الحيّ أم من الميّت فقالوا : لا يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق الانتفاع من الميتة ، ونقل على ذلك الإجماع في شرح الشرائع ، فإن ثبت ذلك ، والّا فعمومات أدلة حلّ الانتفاع بكل شيء (١) إلّا ما أخرجه الدليل تشمله ، ولم يدلّ (حرِّمتْ عليكم الميتة) (٢) ونحوه (٣) على ذلك لجواز تحريم الأكل المتبادر ، ونحوه.
وبالجملة لو كان إجماع (٤) أو نصّ (٥) فهو المتبع ، والّا فلا.
__________________
(١) مثل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ، البقرة : ٢٩.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) مثل قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) ، الآية ـ الأنعام : ٤٥.
(٤) في هامش بعض النسخ هكذا : كيف يكون الإجماع عليه وانه ذهب البعض إلى طهارته بالدباغ فيجوز ليس جلدها ـ بخطه رحمه الله.
(٥) في هامش بعض النسخ : (فيه بعض الروايات الغير المعتبرة ـ بخطه رحمه الله).