.................................................................................................
______________________________________________________
على ما هو الغالب من عادته وحاله.
ولكن نقل ان المعظم على الحلّ مثل الصدوق ، والمفيد ، والشيخ في النهاية وكتابي الاخبار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، وابن البرّاج ، للروايات المعتبرة مثل حسنة حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : اللبن ، واللبأ والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل من الدابّة والشاة (الشاة والدابة ـ ئل) فهو ذكيّ ، وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصلّ فيه (١).
هكذا في التهذيب (٢) والكافي (٣) ، لكن في الاستبصار (٤) : في الحسن عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ، فعلى هذا حسن ، وعلى الأوّل مقطوع ، فكأنّه عنه عليه السّلام والموجود فيها موافق للمشهور الّا اللبن واللبأ.
ورواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الإنفحّة تخرج من الجدي الميّت؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال : كلّ هذا لا بأس به (٥).
وهي بناء على كتب الرجال ، اما حسن أو صحيح لقطع الإسناد إلى الحسن بن محبوب ، والطريق إليه أحدهما.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٢) باب الذبائح والأطعمة حديث ٥٦ نقلا من الكليني رحمه الله.
(٣) باب ما ينتفع به من الميتة إلخ من كتاب الأطعمة حديث ٦ ولكن فيه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لزرارة إلخ ولعلّ النسخة التي كانت عند الشارح قدّس سرّه لم تكن كذلك.
(٤) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ج ٤ ص ٨٨ حديث ١ نقلا عن الكليني رحمه الله ونقله هو رحمه الله أيضا في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة ١٣ فلاحظ.
(٥) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.