.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الظاهر من الفهرست (١) كون الطريق إليه صحيحا فتأمّل.
ورواية الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة ، والأنفحة من الميتة ، واللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة؟ فقال : كلّ هذا ذكي ، قال : فقلت : فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضّأ منها؟ فقال : لا بأس به. وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط ، قال : الشعر والصوف كلّه ذكيّ (٢).
وفي سندها ابن فضال وابن بكير ، المشهور بالفطحيّة ، والحسين المجهول (٣) ، وما ذكرها في الاستبصار.
وللقائل بها ان يمنع ان كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس ، إذ قد يستثنى منه اللبن فان الحكم الشرعيّ يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيّده ، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحّة من الميتة بالنصّ والإجماع من غير غسل ، وكذا العظم الملاقي للّحم مع وجود الرطوبة.
وأيّده في الشرح وقال : ان اللبن في الحيّ أيضا ملاق للنجاسة ، لأنه يخرج من بين روث ودم.
والمدى طاهر بالإجماع مع ملاقاته لمجرى البول ، وكذا أيّده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط.
فلا يحتاج إلى تأويل هذه الاخبار ، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة ،
__________________
(١) في رجال المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقّق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل طرق الشيخ هكذا : والى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ٤ ـ ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٣) والسند كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة.