.................................................................................................
______________________________________________________
وقضيّة الأصل الطهارة ، ولعله الأقرب.
لا شك في بعد هذا الحكم عن القوانين ، فإن الملاقي بالرطوبة لنجس العين الظاهر انه نجس بالعقل الخالي عن القصور أيضا فضلا عن النقل لتأثره منه ، ووجوده غالبا فيه ، فالاستثناء عن مثله مشكل إلّا إذا ثبت بالنص والإجماع كالإنفحّة.
على انه قد قيل في الإنفحة أيضا ، بوجوب غسلها بعد ذلك ، فإنها جلدة تقبل الطهارة وليس بمعلوم كونهما مائعة غير قابلة للطهارة ، ولهذا قيل : بوجوب غسلها ومثله يمكن ان يقال في العظم.
على انهما ليسا مثل اللبن ، فإنه مثل الماء بخلافهما ، فيمكن بعيدا منع تلاقيه للرطوبة بعد الموت فتأمّل.
وبالجملة لو قام الدليل يمكن الاستثناء ، وقد قام فيهما النص والإجماع كما في المؤيّدات بخلافه ، اما الإجماع فعدمه ظاهر ، واما النص فليس على الظاهر الّا ما ذكرناه (١).
وقد عرفت ما في سند الاولى ، ودلالتها أيضا ليست بواضحة ، بل لا دلالة فيها على المطلوب أصلا ، إذ ليس محلّ الدلالة إلّا قوله : (وان أخذته إلخ) ، وذلك صريح في غير اللبن ممّا يقبل الطهارة والصلاة فيه لقوله : (فاغسله وصلّ فيه) وهو ظاهر ، فضمير (أخذته) راجع إلى كل (٢) باعتبار بعض افراده.
__________________
(١) وهي حسنة حريز ، ورواية زرارة المتقدمتين فراجع الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥ ـ ٣٦٦.
(٢) يعني ان ضمير الهاء في أخذته راجع إلى كلّ واحد من المذكورات مثل اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة باعتبار بعض المذكورات وهو غير اللبن واللبأ فإنهما غير قابلين للغسل.