.................................................................................................
______________________________________________________
فان اقتضى ذلك (١) عدم عموم المرجع ـ كما هو مذهب بعض الأصوليين بل المصنف أيضا ـ فلم يكن داخلا في الأوّل أيضا فلم يظهر كونه ذكيّا.
على ان المطلوب الحلّ لا الطهارة ، فليست بصريحة في حلّه.
وان (٢) بقي على عمومه وسلّم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل على المطلوب ، بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لانه المتبادر من إيجاب الغسل ومعلوم انه غير قابل للطهارة عندهم ، ولو قيل به (٣) قيل بالحلّ فان سبب تحريمه النجاسة عند المحرّم وحينئذ مضمون الخبر أنّ كل ما ينفصل من الدابّة الحيّة والشاة كذلك طاهر ، ومن الميتة نجس ، فاغسل ما يقبل الطهارة وكل.
فيفهم ان ما لا يقبل الطهارة نجس وحرام.
على ان قوله عليه السّلام : (وكل شيء يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي) لم يصح بظاهره عندهم ، بل مخصوص بغير اجزائهما ، وانه لا بدّ ان يراد من الدابة الطاهرة ، والّا فليس كل ما يفصل منه معها ذكي (٤) وهو ظاهر.
وسند الثانية (٥) وان كان جيّدا ولكن دلالتها غير واضحة ، إذ قوله عليه السّلام : (لا بأس به) ليس بصريح في اكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة ،
__________________
(١) إشارة إلى بحث أصولي وهو ان تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام عن عمومه فيكون العام مجازا أم يلزم المجازية في الضمير ، فان مقتضى القواعد الأدبية رجوعه إلى جميع المرجع فرجوعه إلى بعضه مجاز في استعمال الضمير ، فعلى الثاني يكشف ذلك عن عدم تمام المذكورات داخلا في حكم الذكيّ من الأوّل.
(٢) عطف على قوله قدّس سرّه : فان اقتضى ذلك.
(٣) يعني لو قيل بقبوله للتطهير لقيل بالحلّ فان موضوع التحريم هو النجاسة فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم.
(٤) هكذا في النسخ ضبط غير منصوب والصواب (ذكيا) لانه خبر ليس.
(٥) وسندها كما في التهذيب باب الذبائح إلخ حديث ٥٨ هكذا : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة وطريقه إلى الحسن بن محبوب على ما في المشيخة جيّد.