.................................................................................................
______________________________________________________
له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته (هته ـ ئل)؟ قال : انما ذاك المبلول ، وذاك المدر (١).
وهذه تدل على انه بعد اليبوسة أيضا حرام ، ولا يشترط بقاء الرطوبة ، ولكن لا بد ان يكون ممتزجا أوّلا به ، فلا يحرم غير ذلك ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات.
والمشهور بين المتفقهة ، انه يحرم التراب والأرض كلّها حتى الرمل والأحجار ، قال في شرح الشرائع : المراد به ما يشمل التراب والمدر ، لما فيه من الإضرار بالبدن.
والضرر مطلقا غير واضح ، ولعل وجه المشهور انه إذا كان الطين حراما وليس فيه الّا الماء والتراب ، ومعلوم عدم تحريم الماء ، ولا معنى لتحريم شيء سبب انضمام شيء محلّل ، فلو لم يكن التراب حراما لم يكن الطين كذلك ، وانما التراب جزء الأرض ، فتكون هي كلّها حراما.
فيه تأمّل واضح فتأمل ولا تترك الاحتياط.
وأمّا المستثنى ، فالمشهور أنه تربة الحسين عليه السّلام ، فكلّ ما تصدق عليه التربة يكون مباحا ومستثنى ، وفي بعض الروايات : طين قبر الحسين عليه السّلام (٢).
فالظاهر ان الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال ، ولما كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضا.
ويؤيّده ما ورد في بعض الاخبار : (طين الحائر) (٣) وفي بعضها (عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على
__________________
(١) الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩١.
(٢) الوسائل باب ٥٨ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩١.
(٣) الوسائل باب ٥٩ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٦.