.................................................................................................
______________________________________________________
المراد بالتنصيف ليس بحقيقي ، إذ لا يمكن في الفرد ، وهو ظاهر ، فالمراد قسمان متقاربان ، فزيادة أحد القسمين على الآخر بفرد لا يضر.
وكذا مخالفة الحكم ، لما تقرر عندهم من انه إذا اشتبه المحرّم بالمحلّل ان كان محصورا يجتنب الكلّ وان كان غيره يتصرف في الكلّ ، الّا القدر المحرّم ، إذ كليته غير معلوم ويعرف نقيضه في موارد كثيرة.
والدليل عليه غير واضح ، وقد مرّ صحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على تغليب الحلال وبعد التسليم قد يكون خارجا عنه للنصّ والإجماع.
والظاهر انها صحيحة (١) ، ولا يضرّ محمّد بن عيسى ، لأن الظاهر انه العبيدي الذي رجّحنا توثيقه كما رجّحه العلّامة ، بل أكثرهم ، فإنهم يسمّون الأخبار التي هو فيها بالصحّة.
وان الرجل هو العسكري أو الهادي عليهما السّلام اللذان اليقطيني يروي عنهما لأنه قد يعبّران به كما في باب اللقطة :
نقل في الكافي (٢) والتهذيب (٣) : حديثا ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت الى الرجل أسأله (إلى قوله) فوقع عليه السّلام ، الحديث.
ونقل هذا الحديث بعينه في باب اللقطة في الفقيه أيضا (٤) ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته في كتاب (الى قوله) : فوقع عليه السّلام ، الحديث (٥).
__________________
(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، وطريق الشيخ إلى محمّد بن احمد بن يحيى الأشعري بأربعة طرق بعضها صحيح فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار.
(٢) راجع الكافي باب اللقطة والضالة باب ٤٩ من كتاب المعيشة حديث ٩ ص ٣٦٧ من ج ١.
(٣) راجع التهذيب باب اللقطة والضالة من كتاب المكاسب ج ٢ ص ١١٧ حديث ١٤ طبع قديم.
(٤) راجع الفقيه ج ٣ باب اللقطة والضالة رقم ٤٠٦٢ طبع مكتبة الصدوق.
(٥) هكذا في النسخة المطبوعة وليس من قوله : ونقل هذا الحديث إلى قوله : الحديث في النسخ المخطوطة التي عندنا.