.................................................................................................
______________________________________________________
فارقها الروح بغير ذكاة شرعيّة ، حرام بجميع أجزائها إلّا ما فيها ممّا لا تحلّه الحياة.
والدليل إجماعهم على الظاهر ، والروايات ، منها ما تقدم في بيان حكم اللبن مثل رواية الحسين بن زرارة ، قال بعدها : وزاد فيه علي بن عقبة ، وعلي بن الحسن بن رباط ، قال : والشعر والصوف كله ذكيّ (١).
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم (٢) ، وصحيحة زرارة (٣) ، وما تقدم أيضا في المحرّمات المستثنيات من الذبيحة ، فإنه عدَّ في الرواية عن الصادق عليه السّلام عشرة (٤) أشياء ذكيّة وعدّها وكانت منها اللبن أيضا فتذكر فتأمّل ، ورواية يونس عنهم عليهم السّلام قال : خمسة ممّا فيه منافع الخلق ، الأنفحة ، والبيضة (البيض ـ خ) ، والصوف ، والشعر ، والوبر ولا بأس بأكل الجبن كلّه ممّا (ما ـ ئل) عمله المسلم أو غيره ، وانما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب ، لأنهم لا يتوقّون الميتة والخمر (٥).
وهي ضعيفة ب (إسماعيل بن مرّار) (٦).
وكأنّ يونس هو ابن عبد الرحمن ، وفيها ما يخالف الظاهر من المذهب فتأمّل.
وتدل على حكم البيضة فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم ـ به ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : ان كانت
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٤ من أبواب ما يؤكل لحمه ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ و ١٠ من أبواب ما يؤكل لحمه ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٣) الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ و ١٠ من أبواب ما يؤكل لحمه ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٩ من أبواب ما يؤكل لحمه ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٥) الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ من أبواب ما يؤكل لحمه ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٦) فان سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عنهم عليهم السّلام.