.................................................................................................
______________________________________________________
كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (١).
وقيّد بها ما في رواية زرارة المتقدمة (٢) من عدم البأس بمطلق البيض.
ويقيد عدم أكلها ، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكل نابت لا يكون ميّتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال : لا (٣) تأكلها (٤).
للجمع بين الاخبار وان كانت المفصّلة (٥) غير صحيحة ، ولكنها مقبولة ، كأنه مجمع على مضمونها ، على ان الأصل الحلّ.
ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحّة لقطعها في الكافي (٦).
والاحتياط في تقييد رواية الحلّ (٧) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة.
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا؟ فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وان جز
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
(٣) في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل (تأكلها) بحذف (لا) وانما أثبتناها لكون النسخة عند الشارح قدّس سرّه مشتملة على إثبات (لا) بقرينة قوله قدّس سرّه بعيد ذلك : (ورواية عدم الأكل إلخ).
(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
(٥) الوسائل باب ٣٣ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
(٦) فان في الكافي هكذا : وفي رواية صفوان عن الحسين إلخ ومعلوم ان الكليني لم يدرك صفوان فتكون مقطوعة الأول.
(٧) كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.