.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن لا يخلو عن بعد ، فإنه ينقل من غير ظرف وتعلّق من اليد.
فالظاهر أنها جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة ، وبالجملة هي مستثناة من الميتة وان كانت منها ، للنصّ والإجماع معا فتأمّل ويشكل النصّ باللبن.
وأيضا فيها إشعار إلى أنّ ما اشتمل على العرق والدم من الميّت فهو حرام ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عظم.
وفيه تأمل ، فإن عظمه ممّا تحلّه الحياة ، وانه من المستثنيات ولعل ما اشتمل على العظم غير مستثنى ، لا لأجله ، بل لمجموعه فتأمّل.
ودلالة (١) على حلّ البيضة من الميتة.
وان شراء اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز ، ولكن من يد المسلم لا مطلقا ، فمجرّد سوق المسلمين مع العلم بأن البائع غير مسلم لا ينفع.
نعم مع الجهل بحاله يحكم بإسلامه للدار ، وقد مرّ.
وان الجبن لا يخلو عن شيء خصوصا مع العلم بأنّها من الميّت ، فالانفحّة لا تخلو عن شيء فتأمّل.
وبالجملة ، أدلة هذه المستثنيات ـ ما ذكرناها ـ بعضها غير صحيحة ، وبعضها غير صريحة في الطهارة ، والاعتبار لا يجري في الكل ، مع اشتمال أكثرها على كون اللبن مثلها.
ولكن من الكل (٢) بانضمام الإجماع المدّعى في شرح الشرائع أو الشهرة والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، والاعتبار في الجملة بأنه إذا لم تحلّ الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت.
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : اشعار وكذا قوله قدّس سرّه : وان شراء اللحوم إلخ وقوله : وان الجبن إلخ.
(٢) قوله قدّس سرّه من الكل متعلق بقوله قدّس سرّه : يحصل الظن بالطهارة.