.................................................................................................
______________________________________________________
يحصل الظن بالطهارة والحلّ كما هو المشهور ، ولو لم يكن الّا الأخبار لم يحصل ذلك ظاهرا ، وان حصل لم يكن فرق بين الأنفحة واللبن ، ومع ذلك ، الفرق مشكل فتأمّل.
ثمّ انه ينبغي تطهير هذه المستثنيات مع الإمكان خصوصا على مذهب من أوجب غسل اليد إذا لاقت ميتة أو ميّتا على ما مرّ في أوّل الكتاب (١).
وظاهره (٢) أعمّ من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطيّة جزّ الصوف أو غسل موضع الاتصال ، لكن شرطيّة ذلك أيضا غير ظاهر ، إذ وجود الجزء من الميّت معه غير ظاهر ، ومعه لا يطهر.
وكذا الملاقاة بالرطوبة ، والعقل والنقل ينفيهما ، ولم نعلم الآن صحيحا يدلّ عليها ، نعم قد قيّد بعضها بالجز وهي رواية الفتح الضعيفة ، ـ له ـ (٣) ولغيره مع خلو الأكثر عنه أيضا ، والكل عن التطهير ، ولهذا أوجب الشيخ الجزّ معيّنا.
وهو (٤) بعيد ، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وان لم يكن صحيحا ، وقول العلماء ذلك وان لم يكن حجّة.
فلا يمكن الحكم بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الإنسان الحيّ أو الحيوان كذلك ، قياسا على الميّت ، لأنه باطل ، على أنّ الميتة لها حكم آخر وهو وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض.
ولم يذكروا أصل القرن والظلف ـ وهي بمنزلة الظفر للإنسان ـ للبقر والشاة وغيرهما ، والسن أيضا.
__________________
(١) راجع هذا الكتاب ج ١ ص ٣٧٣.
(٢) يعني ظاهر من أوجب غسل اليد.
(٣) يعني ان ضعفها لأجل الفتح بن يزيد ، ولأجل وجوده غيره ، كما سيأتي ان شاء الله.
(٤) يعني إيجاب الجزّ المنقول عن الشيخ.