.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : جعلت فداك ، العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى يصير خلا قال : لا بأس به (١).
وهي مكاتبة وفي الطريق محمّد (٢) بن عيسى العبيد ولا يضر.
وبعض منها يدل على الحل بعلاج أيضا خصوصا الأخير ، فيحمل على الكراهة ما دل على المنع إذا كان بعلاج.
مثل عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الخمر يجعل خلّا؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (٣) (يقلبها ـ خ ل يب).
وهي أيضا موثقة لابن بكير وأبي بصير (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال : لا الّا ما جاء من قبل نفسه (٥).
حمل الشيخ في كتابيه هذه على الاستحباب ، وقال : لانه يستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيّره من الملح وغيره وان فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.
(٢) سنده كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٦.
(٤) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير.
(٥) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.