.................................................................................................
______________________________________________________
والأول (١) على ما ظن انه صار خلا ولم يكن كذلك.
ويمكن حملها أيضا على الكراهة ، ويكون معناها فيها بأس إذا جعل في الخمر ما يغلبها خلّا وتؤيّده نسخة التهذيب والاستبصار يقلبها بالقاف.
وان كان يغلبها بالغين كما في الكافي فيمكن حملها عليه أيضا.
وعلى انها غلبت عليه بحيث صار من جنس ما يعالج به ، مثل الخلّ واضمحل الخمر بالكليّة وغلب الخلّ ، وتؤيّده نسخة يغلبها بالغين وعليه يحمل ما رواه عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال : إذا (ان خ ل) كان الشيء الذي وضع فيه (صنع فيها ـ ئل) هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (٢).
وردّها في التهذيب ، لأنها شاذة منافية لما تقدم من نجاسة الخمر ورواية زكريّا بن آدم المتقدمة في صبّ قطرة من الخمر على القدر (٣).
وفي الدليل (٤) تأمّل ، فإنه يستلزم عدم الحلّ والطهارة بالعلاج مطلقا.
على أنّها غير صحيحة (٥) ، ودلالتها بالمفهوم ، والثانية (٦) مجملة ليست بصريحة في المنع والتحريم إذا صار خلّا بعلاج.
ولكن هنا اشكال من جهة أن ما يعالج به إذا القي في الخمر فصار نجسا ما يطهره؟ والانقلاب انما يطهر الخمر لا غير.
__________________
(١) يعني صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٦.
(٣) راجع الوسائل باب ٣٨ حديث ٨ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٦.
(٤) يعني بالدليل ، الدليل الذي استدل به على الحلّ بعلاج وهو خبر عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير.
(٥) يعني موثقة كما تقدم منه قدّس سرّه بقوله : (وهي أيضا موثقة لابن بكير) وقد قدمنا ذكر سندها فراجع.
(٦) يعني صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة فراجع.