.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن التي تدل على الحلّ أوضح دلالة ، بل أكثر ، فيمكن ان يجاب بأنه تابع مثل الآنية وآلات البئر وآلة ما يعمل به دبسا على القول بالنجاسة على ان النجاسة غير ظاهرة لما عرفت ، فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضا.
ولكن ينبغي كون ما يعالج به بحيث لا يضمحلّ الخمر به ، وتصير هي أيضا من جنس ذلك ، ولا يطلق عليه الخمر ، مثل ان يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخلّ وغيره فان ذلك لا يقال له حينئذ العلاج وهو ظاهر ، وسيجيء.
فقد دل الخبر الصحيح وهو خبر عبد العزيز (١) على نفي البأس مع العلاج.
وتؤيّده العمومات والمطلقات الدالّة على الطهارة والحلّ ، سواء كانت بعلاج أم لا كما عرفت.
وتؤيّده الشهرة ، وعدم وجود الخلاف ، وعدم صراحة صحيحة محمّد (٢) في المنع ، مع إمكان الحمل والجمع كما فهمت.
وبالجملة بعد وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك ، وهو ظاهر.
الّا ان يتكلّم على الدليل (٣) بعدم صراحة الأكثر في الحلّ مع العلاج وصحته ، وبعدم توثيق محمّد بن عيسى (٤) في صريحة عبد العزيز.
وان الأصل بقاء النجاسة والتحريم اليقينيَّين بحكم الاستصحاب حتى يعلم المزيل ، ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك ، نعم يحصل في الخمر المنقلب بنفسه بإجماع الأصحاب بل المسلمين ، والروايات الظاهرة فيها ، وبقي الباقي.
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.
(٣) يعني الدليل على نفي البأس مع العلاج.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز المهتدي.