.................................................................................................
______________________________________________________
الخمر خلّا ، لان المزاج واحد ، واستعداد الملاقي للخل أكثر ، وصيرورته للخلّ أتم ، ولكن لم يعلم ذلك ، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه خلّا انقلبت تلك الخمر أيضا خلّا ، ونجاسة الخلّ تابعة للخمريّة وقد زالت ، فتنزيل النجاسة كما في الخمر إذا انقلبت ، ونقل كلام ابن الجنيد مؤيّدا له.
واعلم أن هذا غاية ما يمكن من التوجيه ، ولكن الظاهر انه ما ينفع ، لأن التابعيّة غير متوجّه في المسألة الاولى ، وفي الثانية غير ظاهرة ، فان المتنجس بالخمر لا يطهر بطهارة الخمر ، فإذا تنجس الخلّ كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلّا ، ولو كان كذلك لزم طهارة كل ما ينجس بالخمر من الأمور الغير المتّصلة وهو ظاهر البطلان ، ولم يعلم لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا.
على انه قد يمنع لزوم خلّية تلك الخمر من خلّية الأصل ، لجواز ان يكون اتصالها بالخلّ وتكيّفها بكيفيّة الخلّ في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمّل.
وبالجملة نجاسة هذا الخلّ بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر ، ولم يعلم طهارته بخلّية الخمر المأخوذ منه وطهارتها ، إذ لا دليل.
وقال في شرح الشرائع ـ بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس وتوجيه المصنف وتأييده بكلام ابن الجنيد ـ : واعلم ان الروايات الواردة في الباب كلّها ضعيفة والقول بطهر الخلّ إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخلّ متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به ، لأن الخلّ لا يقصر عن ذلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرها ، الّا ان الإثبات من النصّ لا يخلو عن إشكال ، وكذا استفادته من إطلاق جواز علاجه الأعم من بقاء العين المعالج به (١).
__________________
(١) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (يعني المسالك).