.................................................................................................
______________________________________________________
البنات انهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام الّا في الميراث واجمعوا على ذلك ، فقالوا : لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقوله عزّ وجلّ (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (١) ، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه ، وكذلك قالوا : قد (٢) ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (٣) وذكر عدم قبول شهادة الجدّ لولد الولد لأنه ولده.
ثمّ ذكر اسناد عيسى الى آدم ونوح بالذريّة ، وليس الّا من جهة الأم بواسطة كثيرة.
هذه كلّها جيّدة.
وتقييد أنّ إطلاق الولد على الواسطة أيضا يصحّ ، وانه حقيقة.
وفيه تأمّل لأن الإطلاق أعم ، مع ان المتبادر هو بغير الواسطة ، ولكن الظاهر هو الحقيقة ، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدلّ على كونه حقيقة وفي غيره من الافراد مجازا ، وقد مرّ البحث فيه مرارا مفصّلا فتذكّر.
ولكن الأحسن في الإلزام هنا ان يذكر الفضل انهم يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) (٤) مثلا فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا لحظّ من تعلّق حظّه بعدمه ، فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد ، وثلث الام وثلثي الأب بعدمه.
وكذا يجعلون النصف للبنت ، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) من هنا : إلخ نقل بالمعنى.
(٣) النساء : ٢٢.
(٤) النساء : ١١.