.................................................................................................
______________________________________________________
يقمن) يعني هنّ يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (إذا لم يكن للميّت ولد) فالحديثان عليه لا له ، فيخرج الأبوان بنصّ وإجماع.
ويحتمل أن يكون المعنى : وليس للبنات وارث غير بنات البنات ، والأخير يمكن على تقدير عطفه على بنات أيضا ، ويحتمل الحاليّة أيضا وهو أظهر.
ولكن قد يقال : الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدّا كما ترى ، وكذا حملنا الأول وان كان الثاني لم يكن مثله ، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر ، والتخصيص غير ضرورة.
ومؤيّد الشيخ ضعيف ، لخزيمة بن يقطين (١) ، فإنه قال في كتاب ابن داود : م جخ مهمل.
ومؤيدنا (٢) كمؤيّد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق ، الّا ان خصوصيّة دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ما عرفت ، وإمكان أن يستدلّ للفضل بظاهر آية (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣) ، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد ، والثلث للام بعدمه.
والظاهر ان ولد الولد ولد في هذا المقام ، بل ادعى الإجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل.
قال في الكافي : قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد
__________________
(١) سنده كما عن التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
(٢) وهو الذي ذكره آنفا بقوله قدّس سرّه : ويمكن أيضا التأييد إلخ راجع باب ٧ حديث ٢ ج ١٧ ص ٤٤٩.
(٣) النساء : ١٠ والآية الشريفة (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ» إلخ.