.................................................................................................
______________________________________________________
مثل الأبوين ، أو المراد نفي مطلق وارث ، ولكن ليس لنفي غير الأبوين مدخلا (١) في إرث بنات البنات.
قال الشيخ : فاما ما ذكره بعض أصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد وعبد الرحمن فغلط ، لأن قوله عليه السّلام : (ولا وارث غيره) المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمّد ـ وذكر الإسناد الى عبد الرحمن ابن الحجّاج ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن ، قال : وابنة الابنة (البنت ـ خ ل) إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت (٢).
ويمكن أيضا التأييد بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : بنات البنت (الابنة ـ ئل) يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات (٣).
وهي أعم من ان تكون مع الأبوين أم لا.
والعقل ليس بمستقل ، والآية (٤) مجملة كخبر أبي أيوب ، والإجماع ودلالتها على المطلوب غير ظاهر وبعد التسليم قابلة للتخصيص فتأمّل.
وقوله عليه السّلام : (ولا وارث إلخ) جملة معطوفة على قوله : (بنات الابنة
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها والصواب (مدخل) بالرفع.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٠. والى هنا عبارة الشيخ رحمه الله.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٠.
(٤) الظاهر ان المراد بالآية آية (أُولُوا الْأَرْحامِ).