.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ذكره لتمهيد استحباب الطعمة أي يستحب لأب الميت وأمّه ان يطعم من ميراث ولده الذي وصل إليه أباه وامه جدّ الميّت وجدّته ، لكونهما محرومين من الإرث بهما ، بسدس من الأصل ان زاد نصيبه عنه.
فالظاهر ان يكون الزائد سدسا حتى يستحب الطعمة وانه لا يكون أقلّ من السدس أصلا.
فإذا كان الزيادة أقل من السدس لم يستحب الطعمة ، هذا ظاهر العبارة.
ويحتمل ـ كما ذكره البعض ـ ان يكون استحباب السدس موقوفا على زيادة السدس ، فيكون مع الزيادة في الجملة استحباب تلك الزيادة لا السدس.
وبالجملة ، يحتمل ان يكون استحباب الطعمة مع زيادة النصيب عن السدس في الجملة ، فإن كانت سدسا أو أكثر ، فالاستحباب بالسدس فقط والّا فبالأقل ، فالاستحباب إطعام أقل الأمرين من السدس وأقلّ ، فالطعمة مشروطة بزيادة نصيب المطعم عن (على ـ خ) السدس.
فإذا كان مع الأبوين الاخوة الحاجبة للأم إلى السدس لم يستحب الطعمة للام ، بل للأب خاصّة أن يطعم أبويه.
فإذا كان معهما زوج استحبّ الطعمة للام لأبويها دون الأب ، إذ الزوج يأخذ النصف ، والأم الثلث ، ويبقى للأب السدس فقط ، فما حصل شرط استحباب الطعمة بالنسبة إليه.
وعلى الأم ان تطعم أبويها بالزائد ، وهو السدس يقسّم بينهما نصفين كلّ واحد نصف السدس.
هذا مع عدم الحجب بها الى السدس ، ومعه فلا استحباب لها ، بل للأب فقط ، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي التأمل في دليل المسألة والحكم بمقتضاه.