.................................................................................................
______________________________________________________
ويجب أوّلا بيان عدم إرث الأجداد مع الأبوين ثم الدليل على الاستحباب.
وعدم الإرث هو المشهور ، بل كاد ان يكون إجماعا ، إذ ما نقل الخلاف إلّا عن ابن الجنيد ، وهو يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين والجدّتين ، فالطعمة المشهورة تكون واجبة عنده في بعض الافراد ، وتكون ميراثا.
ودليله عليه غير واضح وليس أدلّة الطعمة دليله ، إذ لو كانت لكان القول بالوجوب مطلقا عنده متيقنا ، لا في بعض الأفراد فتأمّل.
والدليل على عدم إرثهم وعلى عدم وجوب ذلك هو ظاهر القرآن ، فإنه جعل للأبوين لكلّ واحد منهما السدس مع الولد ، فدل على انه على تقدير الولد المال ينقسم بين الولد والأبوين فقط ، والثلث لهما ، والباقي له.
وكذا ان لم يكن له ولد جعل للام الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه ، والباقي للأب ، فما بقي لأحد شيء.
والمراد بالأبوين هنا هو الأب والامّ فقط بغير خلاف على الظاهر ، ولأنّ السدس والثلثين ليسا للأب والأجداد وكذا السدس والثلث مثلا ليسا للام والجدّات ، بل ولا قائل بالاستحباب أيضا في بعض أفراده ، إذ الطعمة بعد الزيادة عن السدس لمن يتقرب به.
وأيضا لو كان الجدّ الأول والجدّة الاولى مرادين وشريكين مع ولد هما يكون آباؤهما وجميع الأجداد كذلك ، لعدم الفرق وصدق الآباء امّا حقيقة أو مجازا كالأوّلين وهو ظاهر ، ولا قائل به ، ولا دليل على الطعمة أيضا كما ستقف على دليل الطعمة.
وأيضا ظهور آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) (١) ـ مع تفسيرها بأن الأقرب أولى من
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.