قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٩مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبد الله بن جعفر ـ كأنه الحميري الثقة ـ قال : كتبت الى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع عليه السّلام : للزوج النصف ، وما بقي للأبوين (١).
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجده؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجدّ شيء (٢).
ورواية الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها ، وجدّها أبا أمّها ، وزوجها؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا (٣).
وتدلّ على الطعمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : ان بنتي هلكت وأمّي حيّة؟ فقال أبان بن تغلب ـ وكان عنده ـ : ليس لأمك شيء فقال أبو عبد الله عليه السّلام : سبحان الله ، أعطها السدس (٤).
قال الشيخ : هي لا تنافي ما قدّمناه من الاخبار من ان الجدّ لا يستحق الميراث لان هذا انما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث.
وأيّد بحسنة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٤) الوسائل باب ٢٠ نحو حديث ٦ ج ١٧ ص ٤٧١ وهو مطابق لما نقله في التهذيب.