.................................................................................................
______________________________________________________
وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبد الله بن جعفر ـ كأنه الحميري الثقة ـ قال : كتبت الى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقّع عليه السّلام : للزوج النصف ، وما بقي للأبوين (١).
ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجده؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجدّ شيء (٢).
ورواية الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها ، وجدّها أبا أمّها ، وزوجها؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا (٣).
وتدلّ على الطعمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : ان بنتي هلكت وأمّي حيّة؟ فقال أبان بن تغلب ـ وكان عنده ـ : ليس لأمك شيء فقال أبو عبد الله عليه السّلام : سبحان الله ، أعطها السدس (٤).
قال الشيخ : هي لا تنافي ما قدّمناه من الاخبار من ان الجدّ لا يستحق الميراث لان هذا انما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث.
وأيّد بحسنة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٨.
(٤) الوسائل باب ٢٠ نحو حديث ٦ ج ١٧ ص ٤٧١ وهو مطابق لما نقله في التهذيب.