ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.
ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الاخوة للام ثلث الأصل ، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن السهام ردّ على المتقرب بالأبوين خاصّة ، ومع عدمهم يردّ على المتقرب بالأمّ ، وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي.
______________________________________________________
أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، والباقي للأولاد ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا أو أنثى الّا انه مع الكثرة يقسم بينهم المال بالسويّة.
وكذا أولاد الاخوة للأب أو للأبوين الّا انهم يأخذون الكلّ مع عدم الشركة ومعها الباقي بعد نصيب الشريك بالقرابة لا بالفرض ويقسمون المال بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى مع الاختلاف.
وانهم ان كانوا أولاد الأخت الواحدة لهم النصف بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وان كانوا أولاد الأختين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة ويقسمون بينهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف.
هذا مع عدم من يشاركهم ، ومعه ـ وهو الزوج أو الزوجة ـ يأخذ أولاد الواحدة النصف فقط بالفرض معه ، ومعها النصف بالفرض ، والربع بالقرابة والردّ وأولاد الأكثر معه (١) يأخذون النصف ، فيردّ عليهم النقص ، ومعها (٢) الثلثين بالفرض ، وبالرد نصف السدس ، وان اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرّب بالأبوين ويقومون مقامهم مع عدمهم.
ولأولاد المتقرب بالأم السدس مع الوحدة المتقرّب بها ، والثلث مع الكثرة يقسّم بينهم بالسويّة والباقي لأولاد المتقرّب به أو لهما يقسم بينهم أثلاثا ان
__________________
(١) أي مع الزوج.
(٢) أي مع الزوجة.