ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة.
ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرّب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا (كان ـ خ) أكثر ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى (ويسقط ـ خ) المتقرب بالأب.
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ، ذكرهم ضعف إناثهم.
______________________________________________________
ولكن قد مرّ عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمّل ، ويحتمل الاخبار وما رأيتها.
قوله : «ولا يرث المتقرب بالأب إلخ» عدم ارث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلّهم عمّا أو عمّة للميّت ، لا ان يكون بعضه عمّ أبيه وامّه وعمّتهما هو المشهور ، بل كاد ان يكون إجماعا.
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة : وعمّك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (١).
قوله : «ولو اجتمع المتفرقون إلخ» إذا اجتمع عمومة الميّت للأب وللأبوين وللامّ سقط المتقرّب بالأب بالمتقرب بهما.
قد مرّ مع ما يحتمل ان يكون دليله من الإجماع ، والاعتبار ، والاخبار ولا أعرف في ذلك الّا ما مرّ.
__________________
(١) تقدم آنفا بيان موضعه.