.................................................................................................
______________________________________________________
وللمتقرّب بالأمّ السدس ان كان واحدا ، عمّا أو عمّة ، والثلث ان كان أكثر بينهم بالسويّة مطلقا ، أعماما أو عمّات أو هما معا ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمه للمتقرّب بالأب بينهما بالسويّة مع الاتحاد ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.
دليله كأنّه الإجماع ، والاخبار والاعتبار ، وما أعرفها ، والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره انه يقسّم المال بين الأعمام والعمّات مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم ، أو لأب وأم ، أو لأب.
قال فيهما : وان ترك أعماما وعمّات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (١).
مقتضى النظر ، التقسيم بالسويّة في الكلّ من غير فرق ، للشركة في الإرث وعدم الأولويّة في النسب ، والزيادة تحتاج الى دليل ، وليس ، والتفاضل والفرق انما هو بين الاخوة ، وإجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمّل.
وبالجملة النصّ الكتابي إنما دلّ على كون السدس للواحد ، والثلث لأكثر من الإخوة والأخوات حمل على كونهم للام ، بقرينة الآية الثانية (٢) الدالّة على كون النصف للواحدة ، والثلثين لأكثر ، المحمولة على كونهم للأبوين أو الأب فقط لإجماع ونحوه.
وعلى التقسيم بين الاخوة والأخوات ، للذكر مثل حظّ الأنثى ، حمل على كونهم من الأمّ بقرينة جعل النصف للواحدة ، والثلثين لأكثر.
__________________
(١) الفقيه باب ميراث ذوي الأرحام ص ٢٩٠ ج ٢ طبع مكتبة الصدوق. والكافي باب ميراث ذوي الأرحام عقيب حديث ٩ نقلا عن الفضل.
(٢) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ) ـ النساء : ١٧٦.