.................................................................................................
______________________________________________________
فيها القاسم وعلي (١) المشتركان.
وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له (كلّه ـ ئل يب) (٢).
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام (٣).
وهذه تدل على عدم الردّ على المرأة مطلقا ، بل على الامام.
وصحيحة ابن مسكان ـ كأنه عبد الله الثقة ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟ قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له (٤).
وهذه تدلّ على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما.
فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الاولى على ظهور الامام عليه السّلام ، والثانية على غيبته عليه السّلام وتبعه المصنف.
قال الشيخ : يحتمل ذلك ، ويحتمل وجه آخر ـ وهو الأولى ـ كون الزوجة قريبة الزوج ، فترث الباقي عن حصّة الزوجيّة بالقرابة. وأيده بصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال : يدفع المال كلّه
__________________
(١) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.
(٤) الوسائل باب ٣ أورد صدره في باب حديث وذيله في باب ٣ حديث ٦ ج ١٧ ص ٥١٢.