.................................................................................................
______________________________________________________
إليها (١).
والحملان بعيدان ، وسيجيء ، وفي التأييد تأمّل (٢).
وقال : ويدل على ما ذكرناه من أنّ المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم ولد وان لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحاف قال : مات محمّد بن أبي عمير (بياع السابري ـ ئل) واوصى اليّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت الى عبد صالح (العبد الصالح ـ ئل) فكتب اليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (٣).
وفي الدلالة على ما ذكره تأمل ظاهر (٤).
ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار ، وضعيفة محمّد بن مروان ، ورواية جميل (٥) ، وقال في المختلف : موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها.
واعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع ، ومقتضى ذلك عدم الردّ عليهما أصلا مع ظهور الامام عليه السّلام وغيبته.
لكن المشهور ، بل نقل في الشرح دعوى الإجماع عن السيّد المرتضى
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.
(٢) في هامش بعض النسخ هكذا : لعدم إشعارها بعدم ذلك القرينة ، على انه لم يفهم منها كون المرتد زوجة (منه دام ظلّه) انتهى.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.
(٤) في هامش بعض النسخ هكذا : فان المطلوب الردّ مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع الحضور (انتهى).
(٥) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٧ ـ ١٠ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٦.