.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام (١).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل (زوج ـ ئل) مات وترك امرأته؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي الى الامام عليه السّلام (٢).
ورواية محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج مات وترك امرأته؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي الى الامام عليه السّلام (٣).
قال في الشرح :
واستدل الشيخ والمصنّف بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى اليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان أما واحدة (إحداهما ببغداد ـ كا ـ ئل) فلا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة الدرهم؟ فكتب اليّ : انظر ان تدفع (من ـ ئل ـ كافي) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما في (من ـ خ ل) ذلك الثمن ان كان له ولد ، وان لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة ان شاء الله (٤).
ثم اعترض بقوله : قلت : في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر (أما أولا) ، فلاشتمالها على المكاتبة ، (واما ثانيا) فلأن الظاهر ان هذه المائة له عليه السّلام بسبب الإقرار الصادر عن الميّت فلعله عليه السّلام علم بالحال ، وأمره بإعطاء
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ ـ ٨ مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥ ـ ٥١٦.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٦.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٤.