.................................................................................................
______________________________________________________
الزوجين لا يدل على انه ارث.
قلت : المكاتبة مثل المشافهة في الحجيّة ان ثبت ان الكتابة عنه عليه السّلام ، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول.
نعم قد يرجّح في مقام المعارضة ، وهو أيضا محلّ التأمّل ، إذ الاهتمام بالكتابة أكثر ، بل من التقية أبعد فتأمّل.
والظاهر أنّ مراده من قوله : (فهو لمولاي) ليس انه ماله كان ثابتا في ذمته أو عين ماله ، بل اما بطريق الانقطاع كما يقال : كل ما أملك لله ولرسوله ، بمعنى انه يصرف في سبيل الله ذلك أو انه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد كونه ماله عنده وعلمه به الى ذلك الوقت أو على سبيل الوصيّة ونحو ذلك.
ويدلّ على عدم كونه له ، وكون الإعطاء ميراثا ، قوله عليه السّلام : (وحقهما من ذلك الثمن) (١) فانّ المتبادر منه كونه إرثا ، فإنه لو كان حقّه الذي اعترف به وعلمه عليه السّلام ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا.
نعم يمكن فرض كونه له عليه السّلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه للزوجتين اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف ، فإنهما مدعيتان ذلك ، وذلك لهما بحسب الظاهر ولم يمكنه عليه السّلام دفعهما أو يمكن ولكن تسامح ، الّا ان ذلك بعيد.
وكذا كونه وصيّة ، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل على المطلوب ويحتمل ان يكون ممّن أعتقه عليه السّلام ، فيكون الباقي بعد حصّة الزوجيّة له بالإرث.
وهذا أيضا بعيد الّا أنّه أقرب ممّا ذكره الشارح وهو ظاهر ، وبالجملة
__________________
(١) تقدم آنفا فراجع وراجع الوسائل باب ٤ حديث ١ ج ١٧ ص ٥١٤.