.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا حمل عموم الآيات على هذا التفصيل بعيد لا يمكن فهمه ، إذ لو خصّصنا بذات الولد يبقى ـ مع بعده حدّا ـ حكم غيرها غير مفهوم ، وان حمل على التفصيل ، فارادة مثل ذلك إلغاز وتعميه ، فتأمّل.
ولأنّ رواية ابن الجنيد صريحة في التسوية بين الرجل والمرأة (مطلقا ـ خ) وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بامرأة واحدة (لها ولد ـ خ) مع بقاء الحكم للمرأة الأخرى مجهولا.
على ان السائل سأل عن الكلّ ، فتخصيصها أيضا بعيد جدا فتأمّل.
وحمل الإستبصار أيضا بعيد.
وامّا دليل العموم فهو الروايات ، مثل حسنة العلماء الخمسة ـ زرارة ، وبكير ، وبريد ، وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ـ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، منهم من رواه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الّا ان يقوّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له من قيمة الطوب والجذوع والخشب (١).
ظاهرها عموم المرأة ، سواء كانت ذات ولد من زوجها الميّت أم لا ، حيث صرّح بالثمن ، فتخصيصها بغير ذات ولد أبعد من حمل غيرها عليه فتأمّل ، ومنعها من ارض دار ، وغير صريحة في منعها عن كلّ ارض وعقار بل من ارض دار ، والتربة بمعنى التراب وهنا كناية عن الأرض فيحتمل ان يكون (أو أرض) للشك من الراوي انّه عليه السّلام قال : تربة دار أو أرض دار ، أو يكون (وارض) كما هو الظاهر ، و (ألف) (٢) زيادة ، ويكون عطفا تفسيريّا ولهذا بيّن الأرض بالتربة في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
(٢) يعني ألف في قوله عليه السّلام : (أو أرض).