.................................................................................................
______________________________________________________
رواية الفضل وغيرها.
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمّل.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ان المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى ، والدور ، والسلاح ، والدوابّ شيئا ، وترث من المال ، والفرش ، والثياب ، ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والخشب (القصب ـ ئل) فتعطى حقها (١) منه.
هذه انقص في عموم الزوجة عن الاولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول (٢) أيضا ، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد ، وكذا أسقطا هما بالإجماع ، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شيء فتأمّل.
ورواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (٣).
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما.
وفي سندها في الكافي : محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران المشترك (٤).
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، ولكن قالوا : الطريق اليه صحيح (٥) ، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
(٤) فإنه مشترك بين محمّد بن حمران النهدي الثقة ومحمّد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمّد بن حمران بن أعين الذي فيه كلام. لاحظ تنقيح المقال ج ٣ ص ١١٤ طبع النجف الأشرف.
(٥) في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج فقد رويته عن أبي